الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
247
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
و ايضا حيث ان المطلوب بالمقدمة مجرد التوصل بها الى الواجب و حصوله فلا جرم يكون التوصل بها اليه و حصوله معتبرا فى مطلوبيتها فلا تكون مطلوبة اذا انفكت عنه و صريح الوجدان قاض بان من يريد شيئا به مجرد حصول شىء آخر لا يريده اذا وقع مجردا عنه و يلزم منه ان يكون وقوعه على وجه المطلب منوطا بحصوله انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد فى علو مقامه